عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
128
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ولد ، [ لأنه عتق على جده في بطنها ، وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به أم ولد ] ، إلا أن يقول لم أطأها بعد موته ، فلا تكون به أم ولد ، وهو به لاحق ، وهو مصدق بغير يمين ، وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك ، / وقال ، لو أقرأ بمصابها في وقت يكون وضعها لأقل من ستة أشهر ، لم تكن به أم ولد ، وإن كانت لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد . قال في كتاب ابن المواز ، وكذلك لو وضعته بعد سنة من يوم موته ، وقال لم أطأها إلا منذ خمسة أشهر ، لم تكن به أم ولد ، ومن أنكر وطء النكاح لاعن ، ولا يمين في وطء الملك . وإذا أعتق عبد وأمته حامل ، لم تكن به أم ولد ، لأن ما في بطنها لسيده ، ثم إن أعتق السيد ما في بطنها ، لم تكن به أم ولد ، وأما لو تصدق به على ابنه ، فملكه قبل الوضع ، فإنه كمن ملك زوجته قبل أن تضع ، وتكون به أم ولد . ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال ، أو غلط أو تأويل ، [ أو مخدمة ] ( 1 ) ، أو غير ذلك ، وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشبهة من كتاب ابن المواز ، وكتاب ابن سحنون ، ومن زوج أمته لرجل ، وقال له هي ابنتي ، فولدت من الزوج ، فالولد حر ، ولا حد عليه ، وعليه قيمة الولد ، يوم الحكم ، وإن شاء تماسك بنكاحها ، وإن شاء نزل عنها ، وعليه ربع دينار صداقا ، ويرجع بما بقي ، وإن تماسك بها لم يرجع بشيء ، ثم يصير ( ما تلد له ) ( 2 ) من الآن رقيقا ( 3 ) .
--> ( 1 ) ( أو مخدمة ) ساقطة من ب . ( 2 ) في ت ( ما يولد له ) . ( 3 ) في النسخ كلها ( رقيق ) بالرفع والصواب ما أثبتناه .